مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
156
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
عقله بشيء من فعل اللّه تعالى ، فإنّ هؤلاء لا يجب عليهم قضاء ما يفوتهم من الصلاة إذا أفاقوا ، إلّا الصلاة التي يفيقون في وقتها وقد بقي مقدار ما يؤدّونها أو مقدار ركعة ، فيلزمهم حينئذ أداؤها ، فإن فرّطوا كان عليهم قضاؤها ، وما سواها فليس عليهم قضاؤها ، وقد روي أنّهم يقضون صلاة يوم وليلة ، وروي ثلاثة أيّام ، وذلك محمول على الاستحباب . م 1 / 125 - 126 ، 73 ونحوه في النهاية ، وأضاف : ويستحبّ له أن يقضيه على طريق الندب ، فإن لم يتمكن من قضاء ذلك أجمع قضى صلاة يومه الذي أفاق فيه . ن / 127 وفي الخلاف أشار فقط إلى المغمى عليه وأفتى بمثل هذا ، وأضاف : وقال الشافعي : لا يجب عليه القضاء ولم يذكر الاستحباب . وقال أحمد : يجب عليه قضاؤها أجمع كائنا ما كانت وبالغا ما بلغت . وقال أبو حنيفة : إن أغمي عليه في خمس صلوات وجب عليه قضاؤها وإن أغمي عليه في ستّ صلوات لا يجب عليه قضاؤها . خ 1 / 276 2 - الحيض والنفاس : حيض / رابعا 4 3 - الكفر الأصلي : من كان كافرا في الأصل فإنّه إذا فاتته الصلاة في حال كفره لكونه مخاطبا بالشرائع فلا يلزمه قضائها على حال . م 1 / 126 4 - حكم من أدرك من أوّل وقت الصلاة دون عدد ركعاتها ثمّ طرأ عليه مانع : إذا أدرك من أوّل وقت الظهر دون أربع ركعات . ثمّ جنّ أو أغمي عليه أو حاضت المرأة لم يكن عليهم قضاء فإن لحقوا مقدار أربع ركعات كان عليهم قضاء الظهر . م 1 / 76 رابعا - ما يجب معه القضاء : 1 - النوم وزوال العقل بشيء من قبل المكلف : من يفوته من الصلاة في حال السكر أو بتناول الأشياء المرقدة والمنوّمة كالبنج وغيره ، وفي حال النوم المعتاد فإنّه يجب عليهم قضائها على كلّ حال . م 1 / 126 2 - المرض : من فاتته صلاة فريضة بمرض ، لزمه قضائها حسب ما فاتته إذا كان المرض ممّا لا يزيل العقل ، فإن كان ممّا يزيل العقل مثل الإغماء وما يجري مجراه ، لم يلزمه قضاء شيء ممّا فاته على جهة الوجوب ويستحبّ له أن يقضيه على طريق الندب ، فإن لم يتمكّن من قضاء ذلك أجمع ، قضى صلاة يومه الذي أفاق فيه ، ويجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في وقتها على كلّ حال . ن / 127